قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471
المادة الأولى
يكون سير اعتمادات التسيير المخصصة لشراء ألبسة الموظفين التقنيين التابعين لمديريات الرى والبيئة والغابات في الولايات، من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.