قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.