قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 2318
المادة 8
يحدد آخر أجل لا يداع ملفات الترشح ب 5 أكتوبر سنة 1963.
المادة و : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال أو ممثله، رئيسا، عد المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
- نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله -
- الاساتذة الممتحنون من مراقبين تقنيين للاشغال العمومية والبناء مر سمين .