المادة 4
تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية: 2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه
أ - الاختبارات الكتابية :
1) (1) موضوع عملي و تقني المعامل و المدة 3 ساعات. 2 (2) مشروع يتضمن أحدى التخصصات الآتية :
الطرق - عمل فني المعامل 4 المدة 4 ساعات.
(3) اختبار يتعلق بالادارة والتسيير T المعامل 3 المدة 3 ساعات.
كل علامة تقل عن 6 من 20 في احدى الاختبارات الكتابية السالفة الذكر يقصى صاحبها .. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشحين حق الاختبار بين مجموعة من التمارين تحدد وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ه۔ الاختبارات الشفاهية :
اختبار شفوى حسب اختيار المترشح في احدى المادتين الآتيتين :
حظيرة السيارات الاشغال البحرية.