قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 2318
المادة 3
يجب أن ترسل ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق الاتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر.
- طلب المشاركة في المسابقة المهنية
- شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة،
- - قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.