المادة 2
تخصص هذه المسابقة المهنية للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ ست (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة والفترة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.