قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه. 429
المادة 4
تحدد المبالغ القصوى للتعويضات الخاصة التي تمنح عن المدة كلها المنصوص عليها في المادة السابقة، كما يأتي : 3.600 دج للمنتدبين البلديين للاحصاء، - 1.500 دج للمكونين
- 800 دج للمراقبين،
- 600 دج للمحققين والادلاء.