قرار وزاري مشترك رقم 97-144
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف 33
المادة 4
تتكفل لجنة التحويل بما يأتي : * تعد جرد جميع سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفات الحرفيين التي هي في حوزة المجالس الشعبية البلدية في الولاية * تضبط مخطط التحويلات وإجراءاتها حسب كل بلدية وتسهر على تطبيق ذلك ومتابعته * تحرر إثر أشغالها محضرا يوقعه رئيس اللجنة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية * يرسل هذا المحضر على سبيل العرض إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية وإلى والي الولاية المعنية.