قرار وزاري مشترك رقم 97-144
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف 33
المادة 3
يعيّن مدير الغرفة، بالاشتراك مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أعضاء اللجنة المقررة في المادة 2 أعلاه.
يكون المديران الولائيان المكلفان بالصناعة التقليدية والجماعات المحلية أو ممثلهما عضوان بقوة القانون في اللجنة المذكورة.