قرار وزاري مشترك رقم 96-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
المادة 8
يجب على المؤسسة البنكية أن ترسل قوائم المستفيدين من هذا الإجراء إلى مصالح وزارة المجاهدين للاطلاع والمتابعة.