قرار وزاري مشترك رقم 96-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
المادة 3
لا تستفيد من التخفيض في نسبة الفوائد إلا المشاريع الخاصة بالاستثمارات أو بتوسيع النشاطات التي تهدف إلى إنشاء أو اقتناء وحدات أو مؤسسات ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو فلاحي أو تلك التي تقدم خدمات.