قرار وزاري مشترك رقم 94-308
· ج.ر عدد 16 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
المادة 8
استنادا إلى التخصيص المقرر في إطار الميزانية السنوية في مجال المساعدات للحصول على الملكية، وعلى ضوء الحاجات المعبر عنها، يتولى الوزير المكلف بالسكن مايأتي :
- يبلغ كل ولاية بقوام برنامج المساعدات المخصصة لها،
- يخصص حصة من المساعدات للمتعهدين بالترقية والمؤسسات والهيئات التي تطلب ذلك لحساب زبائنها ومستخدميها أو المنخرطين فيها الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في هذا القرار، مع إعطاء الأولوية للملفات المستكملة.