قرار وزاري مشترك رقم 94-308
· ج.ر عدد 16 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
المادة 6
تخصص الاستفادة من المساعدة المالية، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، للمترشحين المبينين فيما يأتي :
- من لم يستفد من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية أو من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن
- من لا يملك مبنى ذا استعمال سكني ملكية تامة
- من يثبت دخلا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بخمس مرات.