المادة 5
يحدّد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد، يضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي:
الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل (2.5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 400.000 دج الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل (4 الأجر الوطني الأدنى المضمون 350.000 دج الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل (5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 300.000 دج 16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م.