قرار وزاري مشترك رقم 94-308
· ج.ر عدد 16 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
المادة 3
تمنح المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في جميع الحالات، لاستكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية و / أو في شكل قرض في حالة البناء الذاتي، يمكن أن تكتسي المساهمة الشخصية شكل امتلاك أرضية البناء والشروع في أشغال إنجاز المسكن.