قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 9
يرسل الوالي قائمة المستفيدين من المساكن التي تدخل في عداد نسبة %5 %5 إلى ديوان الترقية العقارية وتسييرها قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من التاريخ التقديري لاستلام المساكن.