الفصل الاول — طلب السكن
المادة 8
يحدد الوالي بمقرر قبل ثلاثة أشهر من التاريخ التقديري لكل عملية استلام للمساكن الاجتماعية الحضرية، الحصص التي تخصصها : 1 – لجنة تخصيص المساكن التي تنشئها المادة 6 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن تقل هذه الحصة عن نسبة 85% من عدد المساكن المطلوب استلامها.
يبين مقرر الوالي، في إطار حصة المساكن التي تخصصها اللجنة، عدد المساكن التي تعود الى المترشحين :
الذين هم دون 35 سنة، الذين لهم 35 سنة أو أكثر.
عدد المساكن المطلوب تخصيصها يجب أن يساوي للمترشحين الذين هم دون 35 سنة أو يفوق 40% من عدد المساكن التي تخصصها اللجنة.
2 - الوالي : تخصص الحصة التي لا تتجاوز نسبة 15% من عدد المساكن المطلوب استلامها للحالات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه.