قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 7
يعد ديوان الترقية العقارية وتسييرها المختص إقليميا مذكرة تلخيصية تحتوي على عناصر تحديد الهوية وعدد النقاط الممنوحة حسب كل مقياس، ومجموع النقاط المتحصل عليها استنادا الى العناصر المثبتة في ملف طلب السكن الخاص بالمترشح وسلم الترقيم كما هو محدد في هذا النص.
تعد المذكرة التلخيصية وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.