قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 5
تقبل طلبات السكن التي لا تتضمن المعلومات أو الوثائق الكافية لدراستها، ولكنها تعد غير كاملة.
ولا تقبل طلبات السكن الواردة من مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543