الفصل الاول — طلب السكن
المادة 3
يرسل طلب السكن بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى ديوان الترقية العقارية وتسييرها الذي يشمل اختصاصه الاقليمي :
- إما مقر سكن المترشح،
- وإما مقر عمل المترشح.
يقصد بمقر إقامة المترشح في مفهوم هذا القرار المكان الذي أقام فيه المترشح بانتظام خلال الشهور الستة السابقة لتاريخ إرسال طلب السكن.
تعد طلبات السكن المرسلة إلى دواوين أخرى غير الدواوين المذكورة أعلاه أو إلى مؤسسات أخرى لاغية وغير ذات مفعول.
اذا غير المترشح مقر إقامته ولم يكن مقر اقامته الجديد مشمولا في الديوان الذى قدم اليه طلبه السكني فانه يتعين عليه إشعار الديوان المعني وتقديم طلب جديد عند الحاجة الى الديوان الذى يشمل اختصاصه الاقليمي مقر إقامته الجديد.