قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 2
لا يقبل طلب السكن إلا اذا صدر من شخص طبيعي، بالغ وجزائري الجنسية.
يقدم المترشح الطلب وفقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار. ولا يجوز للزوجين أن يقدم كل واحد منهما طلبا على حدة، ويقدم الطلب رب العائلة.