قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989.
وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة نذير بن معطي بوبكر بلقايد وزير العمل والتشغيل عن وزير المالية والشؤون الاجتماعية الأمين العام محمد نابي مقداد سيفي