قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
كل تخصيص المساكن اجتماعية حضرية لم يعلن بعد عن استلامها المؤقت بعد ستة (6) أشهر من نشر " المرسوم " المذكور يجب أن يخضع لأحكام هذا القرار، وهذا دون المساس بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، وضمن احترام أحكام المادة 21 أعلاه.