الفصل الثالث — سلم الترقيم
المادة 25
تضبط العناصر التي تحدد الشروط المتعلقة بحالة المترشح الشخصية والعائلية حسب الآتي : 1 (1) الحالة العائلية :
متزوج أو عائل لأسرة … 4 نقاط أعزب . … 1 نقطة واحدة عن كل طفل (حتى أربعة أطفال) أو شخص تحت الكفالة (حتى اثنين)))) … نقطتان. 2 (2) الحالة الشخصية :
المترشح أو القرين الذي له صفة :
مجاهد. . 15 نقطة أرملة شهيد 15 نقطة أصل - وذو حق … نقاط
- المترشح :
معوق حركيا . … نقاط مكفوف. … نقاط