الفصل الثالث — سلم الترقيم
المادة 24
تضبط العناصر التي تحدد ظروف سكن المترشح وترقم حسب الآتي : 1 (1) نوع البناء :
مسكن مؤقت واه) قصدير، كوخ) أو انعدام السكن. … نقطة مسكن يوشك على الانقضاض (مطلوب هدمه) . … نقاط مسكن قديم يتطلب أشغال ترميم … 5 نقاط بناء غير مخصص للسكن (دهليز، مراب تسقيفة) . … نقاط 2 (2) - شروط وسائل الراحة :
عدم الارتباط بالشبكات العمومية :
لمياه الشرب … 4 نقاط لصرف المياه المستعملة … 4 نقاط للكهرباء … نقطتان للغاز. … 1 نقطة واحدة.
- عدم وجود المرافق الخاصة :
مراحيض. … نقاط مطبخ . … .نقطتان 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه
(3) عدد الاشخاص في كل غرفة الذين يعيشون تحت سقف واحد منذ عام واحد على الاقل :
يساوي أو يقل عن 2 لاشيء يفوق اثنين ويساوي أو يقل عن 3 … 1 نقطة واحدة يفوق ثلاثة ويساوي أو يقل عن 4 … 2 نقطتان يفوق أربعة ويساوي أو يقل عن … 4 نقاط يفوق خمسة ويساوي أو يقل عن … 6 نقاط يفوق ستة (6) . … نقاط 4 (4) شروط الايواء :
يأوي إلى فندق أو فندق عائلي … 10 نقاط يأويه الغير … نقاط يأويه قريب له أو لزوجه من الدرجة الأولى أو الثانية . … 7 نقاط مستأجر المسكن في عمارة خاصة … 3 نقاط. 5 (5) الملكية العقارية :
للمترشحين الذين لا يملكون ملكية كاملة (باسمهم أو باسم القرين (قطعة أرض مخصصة للبناء … 5 نقاط