الفصل الثالث — سلم الترقيم
المادة 23
تضبط العناصر التي تحدد مستوى موارد المترشح وقرينه وترقم حسب الآتي : 1 (1) الموارد الشهرية :
- تقل عن ضعف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي … لاجور … نقطة تساوي أو تفوق ضعف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن ثلاثة أضعاف 65 نقطة.
تساوي أو تفوق ثلاثة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن أربعة أضعاف 50 نقطة .
تساوى أو تفوق أربعة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن خمسة أضعاف 30 نقطة .
تساوي أو تفوق خمسة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن ستة أضعاف 15 نقطة.
تساوي أو تفوق ستة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور 02 نقطتان تحسب كعائدات في مفهوم هذه المادة موارد الطالب مضمومة، في حالة ما اذا كان هذا الطالب متزوجا الى موارد زوجه (أو) أزواجه.
(2) صفة الموفر :
مبلغ الفوائد المتجمعة للمترشح وزوجه أو أزواجه.
يفوق 10.000 دج … نقاط بين 7.000 دج و 10.000 دج … 7 نقاط بين 5.000 دج و 6.999 دج … نقاط بين 2.000 دج و4.999 دج … نقاط أقل من 2.000 دج وأكثر 1.000 دج … 2 نقطتان
- عن كل دفتر توفير مفتوح باسم القرين و / أو الاشخاص الذين هم تحت كفالته ويتضمن إيداعا يساوى أو يفوق 1.000 دج (مع حد أقصاه 5 نقاط) … 1 نقطة.
عن كل سنة من أقدمية دفتر توفير المترشح، عن كل سنة كاملة (مع حد أقصاه 5 نقاط) … 1 نقطة.