قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الثالث — سلم الترقيم
المادة 22
تكون الاولويات في في تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، تبعا لمجموع النقاط المتحصل عليها بتطبيق سلم الترقيم الذي يأخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
مستوى موارد المترشح وقرينه ظروف السكن الحالة الشخصية والعائلية.