قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 21
كل استيفاء لاجراء تخصيص مسكن 1 اجتماعي حضري جديد يتم قبل ما يزيد على خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ الاستلام المؤقت " للسكن " المذكور ممنوع منعا باتا وباطل لا يعتد به.