الفصل الاول — طلب السكن
المادة 20
يستدعي ديوان الترقية العقارية وتسييرها المستفيدين من المساكن المذكورين في المادتين 12 و 17 أعلاه برسالة مسجلة قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ التقديري لاستلام المساكن وذلك قصد استيفاء إجراء التخصيص.
وهذا الاستيفاء للاجراء يتم بتوقيع عقد بيع أو إيجار حسب اختيار المستفيد بين هذا الاخير وديوان الترقية العقارية وتسييرها .
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545