الفصل الاول — طلب السكن
المادة 19
يمكن المترشحين الذين يشعرون بالغبن من مقرر لجنة تخصيص المساكن أن يتوجهوا بالطعن لدى ديوان الترقية العقارية وتسييرها .
ولا يقبل هذا الطعن الا اذا أرسل بواسطة بريد مسجل مع إشعار بالاستلام خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي نشر محضر اللجنة. ويعتد في ذلك بختم البريد .
تسجل طلبات الطعن في دفتر للتظلمات بفتحه خصيصا لهذا الغرض ديوان الترقية العقارية وتسييرها .
وبعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تلقي الطعن، تجتمع لجنة تخصيص المساكن في جلسة غير عادية باعتبارها لجنة طعن الدراسة التظلمات الواردة اليها.
واذا كان بعض هذه التظلمات مما يمكن قبوله، فان هذه الحالات ستدرس على سبيل الاولوية أثناء الدورة الموالية التي تعقدها لجنة تخصيص المساكن. ويتولى رئيس لجنة الطعن إبلاغ التظلم بذلك.