قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 18
تثبت مداولات لجنة تخصيص المساكن في محضر ترسل نسخة منه الى كل من ديوان الترقية العقارية وتسييرها والوالي.
وتعلق نسخة من محضر آخر اجتماعات اللجنة خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية للمداولة في أماكن يسهل وصول عامة الناس اليها بمقرى المجلس الشعبي البلدي وديوان الترقية العقارية وتسييرها.