قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 17
المستفيدون هم المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من النقاط لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها لكل قائمة.
يكون توزيع مختلف أصناف المساكن ) غرفتان ثلاث غرف أربع غرف وخمسة غرف ( على المستفيدين تبعا لاحتياجات هؤلاء المستفيدين العائلية وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم مقتنين أو مستأجرين.
يكون هذا التوزيع تبعا لقواعد تضبطها مقدما لجنة تخصيص المساكن.