قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 14
يجب الا تتجاوز المدة الفاصلة بين استلام المجلس الشعبي البلدي مذكرة التحقيق التقنية وإعادتها الى ديوان الترقية العقارية وتسييرها بعد القيام بالمهمة شهرا واحدا.
اذا كان عدد التحقيقات الواجب القيام بها كثيرا فان رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ينشىء عدة فرق.