قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 13
تقوم فرقة التحقيق التي يرسلها رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع له مقر إقامة المترشح، بناء - على طلب رئيس لجنة تخصيص المساكن بالتحقيقات السكنية اللازمة وتثبت ملاحظاتها في مذكرة تحقيق تقنية يسلمها إياها ديوان الترقية العقارية وتسييرها.
يباشر التحقيق ثلاثة من أعضاء الفرقة على الاقل.
والمنوال النموذجي لمذكرة التحقيق التقنية ملحق بأصل هذا القرار.