الفصل الاول — طلب السكن
المادة 12
يكون المترشحون موضوع تحقيق إثبات قصد تبيان ما اذا كانت وضعية المترشح في مجال الموارد وظروف السكن، والحالة العائلية والشخصية ما تزال مطابقة للعناصر المذكورة في طلب السكن.
يقوم بتحقيقات الاثبات التي يبادر بها بعد ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأكثر من اجتماع لجنة التخصيص : 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه ديوان الترقية العقارية وتسييرها فيما يخص وضعية المترشح في مجال الموارد والحالة الشخصية والعائلية .
- فرقة التحقيق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 | المذكور أعلاه فيما يخص وضعية المترشح السكنية.