الفصل الاول — طلب السكن
المادة 11
تقوم لجنة التخصيص استنادا إلى العناصر المثبتة في الدفتر الخاص، وفي طلبات المساكن والمذكرات التلخيصية بما يأتي :
- تراقب مدى مقبولية الطلبات
- تراقب مدى صحة التنقيط، وتجرى التعديلات اللازمة عند الاقتضاء، تصنف الطلبات المدروسة في قائمتين : قائمة الطلبات الواردة من المترشحين الذين هم دون 35 سنة، وقائمة الطلبات الواردة من المترشحين الذين لهم 35 سنة وأكثر.
والتاريخ الواجب الاخذ به لحساب العمر هو 31 ديسمبر من السنة الجارية.
- تعد ترتيب طلبات كل قائمة من القائمتين حسب ترتيب تنازلي تبعا لمجموع عدد النقاط التي يحصل عليها كل مترشح.
وإذا حصل عدة مترشحين على عدد واحد من النقاط، فان أسبقية تاريخ إرسال طلباتهم هي التي تفصل بينهم ويعد بها في الترجيح، وخاتم البريد يثبت ذلك.
واذا حصل تساو آخر أعطيت الأولوية لاكبر المترشحين سنا.
تضبط أسماء المترشحين الأولين في كل قائمة لغاية ثلاثة أضعاف عدد المساكن العائد الى كل قائمة من القوائم.