قرار وزاري مشترك رقم 89-35
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 10
تجتمع لجنة تخصيص المساكن بمبادرة من رئيسها قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر من التاريخ التقديري لاستلام المساكن.
وتصح مداولاتها إذا حضر الاجتماع ستة ( 6 ) من أعضائها على الاقل.
وإلا وجب أن تستدعى مرة ثانية خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.