قرار وزاري مشترك رقم 080-302
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال التخصيص الخاص رقم 080-302 المائيات " عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية 35
المادة 5
ترسل حصيلة سنوية مادية ومالية عن العمليات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية.