قرار وزاري مشترك رقم 080-302
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال التخصيص الخاص رقم 080-302 المائيات " عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية 35
المادة 2
تحدد العمليات التي يجب تمويلها في برنامج عمل تعده وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
يتم تحيين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة، عند نهاية كل سنة مالية.
تتكفل بالعمليات المالية المتعلقة بتمويل المشاريع المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات المؤسسة المالية المتخصصة المعينة لتنفيذ نشاطات دعم الدولة لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية