قرار وزاري مشترك رقم 080-302
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال التخصيص الخاص رقم 080-302 المائيات " عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية 35
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".