Arrêté

Arrêté du 18 novembre 1963 du préfet du département d'Annaba portant autorisation de prise d'eau par pompage sur l'oued Hammam Ouled Ali

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.