Arrêté

Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 portant agrément de la société de garantie du crédit immobilier (S.G.C.I)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.