Arrêté

Arrêté du 2 février 1971 du wali d'El Asnam, portant concession d'une parcelle de terrain à la commune de Bordj El Emir Abdelkader, daïra de Teniet El Had

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.