Arrêté

Arrêtés du 1 octobre 1963 fixant le taux de la taxe perçue par I'OFALAC pour l'exécution d'un programme publicitaire en faveur des agrumes

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

اقرأه في العدد (PDF)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.