Arrêté

Arrêté du 6 mai 1964 accordant la qualité d'ordonnateur secondaire

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • Arrêté

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.