Arrêté

Arrêté du 2 mars 1973 du wali de Annaba, accordant un permis de construire 8 logements de fonction au directeur de wilaya du travail et des affaires sociales

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.