Arrêté

Arrêtés des 28 octobre, 23 novembre, 5, 6, 12, 13, 17, 21, 31 décembre 1963, 18, 20, 22 janvier et 3 février 1964 relatifs à la situation de personnels des hôpitaux

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.