Arrêté

Arrêtés des 10 et 16 janvier 1963 portant déclarations de vacances d'offices d'huissiers de justice et de notaires et désignation de suppléants

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.