Arrêté
Arrêté du 17 novembre 1966 portant suspension d'un notaire suppléant
Arrêté du 17 novembre 1966 portant suspension d'un notaire suppléant
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.