Arrêté

Arrêté du 26 mai 1976 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l'Etat, d'un terrain de 3 ha 73 a concédé à la commune d'El Tarf

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.